قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
11160- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: قَالَ الْفَقِيهُ(ع)التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً- وَ الْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ- وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ- فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ- يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ- ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ- أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ- وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَيْنِ- وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ- وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ- ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الْإِعَادَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا يَأْتِي (3) وَ تَفْسِيرُ الْبَرِيدِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ وَ بِفَرْسَخَيْنِ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلنُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ وَ لَعَلَّ فِيهِ غَلَطاً مِنَ النُّسَّاخِ وَ أَصْلُهُ وَ نِصْفُ الْبَرِيدِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ أَوْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمِيلِ وَ الْفَرْسَخِ اصْطِلَاحٌ آخَرُ فِي الْفَرْسَخِ كَالْخُرَاسَانِيِّ فَهُوَ ضِعْفُ الشَّرْعِيِّ تَقْرِيباً لِأَنَّ الرَّاوِيَ خُرَاسَانِيٌّ بَلْ لَعَلَّ قَوْلَهُ وَ الْبَرِيدُ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي وَ يَكُونُ غَلِطَ فِيهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
11161- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
____________