الْعَشَرَةِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَا تُقَصَّرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.
أَقُولُ: فَتْوَى عَلِيٍّ(ع)مَعَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَا تَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الثَّمَانِيَةِ فَرَاسِخَ كُلِّهَا ذَهَاباً فَلَا تُنَافِي التَّصْرِيحَ فِيمَا يَأْتِي بِوُجُوبِ التَّقْصِيرِ عَلَى مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا عَوْداً خُصُوصاً مَعَ اجْتِمَاعِ التَّقْدِيرَيْنِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ خَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى مَنْ قَصَدَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَرْبَعَةً ذَهَاباً وَ أَرْبَعَةً إِيَاباً مُطْلَقاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ11157- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
11158- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَدْنَى مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ (7)- قَالَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.
11159- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ
____________