أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَى السَّبُعَ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- وَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي- خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ السَّبُعَ- وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ الْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ- وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (1) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (2).
11108- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ السَّبُعُ- وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ- فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ مَخَافَةَ السَّبُعِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ- وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ- وَ إِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (5).
11109- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ سَبُعٌ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ- اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ صَلَّى صَلَاتَهُ بِالْإِيمَاءِ- فَإِنْ خَشِيَ السَّبُعَ وَ تَعَرَّضَ لَهُ- فَلْيَدُرْ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ وَ لْيُصَلِّ بِالْإِيمَاءِ.
____________