الطَّائِفَةِ الْأَخِيرَةِ- فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً- فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَتَانِ- وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ وَ الْأُخْرَى وُحْدَاناً الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ (1) وَ غَيْرُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي حُكْمِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى التَّخْيِيرِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ11106- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّفَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُكْبٰاناً (5)- كَيْفَ يُصَلِّي وَ مَا يَقُولُ- إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي- قَالَ يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ (6) إِيمَاءً (7). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8).
11107- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
____________