أَقُولُ: الْإِتْمَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ (1) أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحَدَثِ مِمَّا ذُكِرَ (2).
11084- 3- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَسْجُدُ وَ يَسْجُدُونَ- وَ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
11085- 4- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُسَافِرُ إِذَا أَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ- فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ- ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 73 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفِينَةِ الْوَاحِدَةِ وَ فِي السُّفُنِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ كَرَاهَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ11086- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ أَيُّوبَ بْنِ
____________