وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 72 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِينَ ذَلِكَ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِراً وَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ11082- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْإِمَامِ أَحْدَثَ- فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ- قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدَّمْ بَعْضُهُمْ- فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
11083- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ- وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً- أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزّاً (7) فِي بَطْنِهِ- فَلْيَجْعَلْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ- وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ- ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
____________