قَالَ لَا يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَ لَا يَتَأَخَّرُ الرَّجُلُ- وَ لَكِنْ يَقْعُدُ الَّذِي يَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (1).
10991- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ هُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ- قَالَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَقُومَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ يَتَضَمَّنُ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ هَذَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ.
10992- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً- فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ- وَ إِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (5).
10993- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ- أَجْزَأَتْهُ
____________