أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى حُكْمِ السُّجُودِ (2).
(3) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِهِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَلَسَ مَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ10988- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى يَكُونُ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ- وَ هُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ- فَهُوَ مُدْرِكٌ لِفَضْلِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ.
10989- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ- فَأَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ- فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.
10990- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ يَتَشَهَّدُ- وَ لَيْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِهِ-
____________