عَلَى أَرْجُلِهِمْ- أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ- قَالَ لَا بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ- وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).
10956- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- يَنْبَغِي لِمَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى أَرْجُلِهِمْ- وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا يَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ- قَالَ قُلْتُ: وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ- قَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا يَنْتَظِرُونَهُ وَ يُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ.
(3) 43 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَطْرَحُوا الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يُقَدِّمُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَ لَا يَسْتَأْنِفُونَ الصَّلَاةَ10957- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ- قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ- وَ يَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ (5)
____________