عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ- فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ لَا يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ- وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
10953- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) (4) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ الْحَدِيثَ.
10954- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ- إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ (6).
(7) 42 بَابُ كَرَاهَةِ انْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ الْإِمَامَ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ10955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ النَّاسُ
____________