ذَلِكَ (1).
(2) 40 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ يَمِيناً وَ شِمَالًا لِيُسَلِّمُوا ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ذَكَّرُوهُ10947- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي إِمَامٍ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ- قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاةَ الْقَوْمِ بِهِمْ- فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكْمِلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
10948- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ- وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ- قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
10949- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ- وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ- فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ- وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ- فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ- حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ- أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ- وَ كَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ- وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.
____________