أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي الْقِبْلَةِ تَفْصِيلٌ آخَرُ (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ إِخْلَالُ الْإِمَامِ بِالنِّيَّةِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ10946- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ وَ أَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ- أَ يُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ- وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً- بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا (4) وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى- فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى- وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلْ مَعَهُمْ- وَ قَدْ تُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) أَقُولُ: وَ فِي أَحَادِيثِ ظُهُورِ الْكُفْرِ دَلَالَةٌ عَلَى ذَلِكَ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْكَافِرِ أَوْ فَسَادِهَا (7) وَ كَذَا فِي أَحَادِيثِ ضَمَانِ الْإِمَامِ (8) وَ حَصْرِ مُوجِبَاتِ الْإِعَادَةِ وَ غَيْرِ
____________