10926- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ- وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ- فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى تَرْكِ الْجَهْرِ دُونَ الْقِرَاءَةِ.
10927- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ- فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْكِتَابِ- فَقَالَ تَقْرَأُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ- لِتَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________