أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا قَرَأَ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ كَانَ مُنْصِتاً (1) لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
10924- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّاصِبِ يَؤُمُّنَا- مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ مَعَهُ- فَقَالَ أَمَّا إِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ (5) وَ اسْمَعْ- ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ.
10925- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ- فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ وَ قَدْ رَكَعَ الْقَوْمُ- فَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِيمَ أَوْ أُكَبِّرَ- فَقَالَ لِي فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ- فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ فَاعْتَدَّ بِهَا- فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَكَعَاتِكَ- قَالَ إِسْحَاقُ (7) فَفَعَلْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ- فَإِذَا خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ مِنْ جِيرَانِي- قَدْ قَامُوا إِلَيَّ مِنَ الْمَخْزُومِيِّينَ وَ الْأُمَوِيِّينَ- فَقَالُوا- جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِكَ خَيْراً- فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَيْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِكَ وَ مَا قِيلَ فِيكَ- فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ ذَاكَ- قَالُوا تَبِعْنَاكَ حِينَ قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ- وَ نَحْنُ نَرَى أَنَّكَ لَا تَقْتَدِي بِالصَّلَاةِ مَعَنَا- فَقَدْ وَجَدْنَاكَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاةِ مَعَنَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا وَ هُوَ يَخَافُ عَلَيَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.
____________