وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 353 من 539

[صفحة 353]

الْأَمَامَ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى وَ يَأْتِي فِي الزِّيَارَاتِ مِثْلُهُ (2) وَ لَهُ مُعَارِضٌ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى وُجُوبِ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ يَسِيراً وَ الِاحْتِيَاطُ يُؤَيِّدُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).

(5) 30 بَابُ وُجُوبِ إِتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْقِرَاءَةَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَرْضِيّاً

10880- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).

10881- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ

____________
(1)- و تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي.
(2)- ياتي في البابين 62 و 69 من أبواب المزار.
(3)- تقدم في الحديث 3 من الباب 15 و ياتي في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب المزار.
(4)- في الاستدلال نظر إذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير و لا بعموم الحكم و الظاهر لا يعارض النص و لعل المساواة مغتفرة في الصورة الأولى للتقية لأنه لا بد من فرض إقتدائهما بمخالف ظاهرا و إلا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الآخر و كذا باقي الأفعال و في الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا و فيه أيضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة و هو قياس" منه قده".
(5)- الباب 30 فيه 4 أحاديث.
(6)- الفقيه 1- 378- 1103.
(7)- التهذيب 3- 279- 820.
(8)- الفقيه 1- 406- 1207.
التالي صفحة 353 من 539 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...