الْأَمَامَ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُتَقَدَّمُ وَ لَا يُسَاوَى وَ يَأْتِي فِي الزِّيَارَاتِ مِثْلُهُ (2) وَ لَهُ مُعَارِضٌ (3) وَ قَدِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا عَلَى وُجُوبِ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ يَسِيراً وَ الِاحْتِيَاطُ يُؤَيِّدُهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (4).
(5) 30 بَابُ وُجُوبِ إِتْيَانِ الْمَأْمُومِ بِجَمِيعِ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ إِلَّا الْقِرَاءَةَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَرْضِيّاً10880- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ- وَ لَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ- إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (7).
10881- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ
____________