10879- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ- وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ- فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ- قُلْتُ فَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ- قَالَ صَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ وَ لْيَسْتَأْنِفَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى جَوَازِ مُسَاوَاةِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَوْقِفِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ بِأَحَادِيثِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ (5) وَ الْعَارِي الْعُرَاةَ (6) وَ قِيَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ (7) وَ فِي الِاسْتِدْلَالِ مَا لَا يَخْفَى وَ أَكْثَرُ أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ دَالَّةٌ عَلَى اعْتِبَارِ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي أَنَّ مَنْ زَارَ الْإِمَامَ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الزِّيَارَةِ خَلْفَهُ(ع)وَ يَجْعَلُهُ
____________