وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ إِمَامَةِ الْعَارِي بِالْعُرَاةِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي (1).
(2) 21 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَى مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِيدِهِ10838- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْأَعْمَى بِالْقَوْمِ- وَ إِنْ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُوَجِّهُونَهُ.
10839- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الْبَرِّيَّةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ وَ عَدَمِ تَسْدِيدِهِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ أَوْ عَلَى عَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (5) وَ يَأْتِي (6).
10840- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ(ع)لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ- وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ.
10841- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنَّمَا الْأَعْمَى (9)
____________