مِنْهُنَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
10837- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.
أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِيحِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى (4) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَيْرَهَا فِي الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّكْرِ لِأَغْلَبِيَّةِ الْوَصْفِ فِيهِنَّ انْتَهَى وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِي النَّافِلَةِ هُنَا (5) وَ فِيمَا يَأْتِي (6) فَيَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَى إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8)
____________