وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثامن 8 · صفحة 337 من 539

[صفحة 337]

مِنْهُنَّ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).

10837- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.

أَقُولُ: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ بِدَلَالَةِ التَّصْرِيحِ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى (4) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَ وَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ فَلَا تَؤُمُّ غَيْرَهَا فِي الْوَاجِبِ قَالَ وَ خَصَّصَهُنَّ بِالذِّكْرِ لِأَغْلَبِيَّةِ الْوَصْفِ فِيهِنَّ انْتَهَى وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْجَمَاعَةَ فِي النَّافِلَةِ هُنَا (5) وَ فِيمَا يَأْتِي (6) فَيَجِبُ حَمْلُهُ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ أَوْ عَلَى إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8)

____________
(1)- الكافي 3- 376- 2.
(2)- الكافي 3- 179- 2، أخرجه عنه و عن الفقيه و التهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة.
(3)- راجع روضة المتقين 2- 540.
(4)- المنتهى 1- 368.
(5)- ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب.
(6)- ياتي في الأحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان.
(8)- ياتي في الباب 23 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 337 من 539 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...