10778- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ آدَمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ يَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي خَلْفَ مَنْ لَا أَعْرِفُ- فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ الْحَدِيثَ.
10779- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْمَجْهُولِ.
10780- 3- (4) وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ أَحَدُهُمُ الْمَجْهُولُ.
10781- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِقِرَاءَتِهِ (6).
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ رَآهُ يَؤُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الْعُدُولَ مَعَ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ التَّقِيَّةِ
____________