10626- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاةِ (3) الْخَمْسِينَ- فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ع)أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ(ع)فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ- حَتَّى تُجْزِيَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ- أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فِي ذَلِكَ- فَوَقَّعَ(ع)يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلْ- هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
(4) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى بِالْإِقَامَةِ10627- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ- يَقْضِي مَا فَاتَهُ يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
10628- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
____________