مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ- فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى قَدِمَ- فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ- فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا- حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا- قَالَ يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ- لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ- كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ.
10624- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ صَلَاةً- أَوْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِيمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَكَرَهَا- فَلْيَقْضِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِ- لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ- مَنْ نَسِيَ أَرْبَعاً فَلْيَقْضِ أَرْبَعاً (2)- مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً- وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرَ- مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ (3).
10625- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُسَافِرِ يَمْرَضُ- وَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ- قَالَ يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________