10606- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ- يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
10607- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ.
10608- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً- مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا- إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
10609- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ- قَالَ (إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) (6) فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ- وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.
10610- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
____________