10604- 25- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً ثُمَّ يُفِيقُ- مَا عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ- قَالَ يَقْضِي صَلَاةَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي أَحَادِيثِ مَنْ وَهَبَ الْمَالَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ (3) وَ فِي أَحَادِيثِ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً فِرَاراً (4) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ إِدْرَاكِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ فِي الْمَوَاقِيتِ (5) وَ فِي الْحَيْضِ مَعَ صِدْقِ الْإِفَاقَةِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوِ الْإِفَاقَةِ (8).
(9) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ10605- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ- فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
____________