10531- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- إِنَّمَا السَّهْوُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10532- 9- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ- وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ- قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ (3) وَ فِي الْوُضُوءِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ الشَّكِّ فِي الرُّكُوعِ (5) وَ السُّجُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 24 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ بِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَيْهِمْ لَوِ اشْتَرَكُوا فِي السَّهْوِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِينَ10533- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
____________