عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.
10527- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ الْحَدِيثَ.
10528- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى الرُّكُوعَ- أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا ذَكَرَ قَبْلَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَ أَتَى بِمَا نَسِيَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
10529- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا السَّهْوُ- عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ مِنْهَا.
10530- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ- رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً- ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ سَهْواً.
____________