مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا- أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا- وَ لَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى النَّوَافِلِ (1) وَ أَحَادِيثِ الْإِقْبَالِ عَلَى الصَّلَاةِ (2) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (3).
(4) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِتَقْصِيرِ السُّورَةِ وَ قِرَاءَةِ التَّوْحِيدِ وَ الْجَحْدِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَعَ خَوْفِ السَّهْوِ10521- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)السَّهْوَ فِي الْمَغْرِبِ- فَقَالَ صَلِّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي.
10522- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ.
10523- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ السَّهْوِ- فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَكَ إِدْرَاجاً- قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ الْإِدْرَاجُ- قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ.
____________