إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً- أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ- وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ (1) بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ- تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّسْلِيمِ فِيهِمَا فِي الشَّكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (2).
10519- 3- (3) وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ- فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ- وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا- وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ (4) قَالَ الشَّيْخُ الْمُرَادُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ كَالتَّسْبِيحِ وَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِيلِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا سَبَقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5).
(6) 21 بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ10520- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ
____________