لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ- فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ- فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ- إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (1).
10425- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ- وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ- فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ- ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ- قَالَ يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (3) عَلَى مَنْ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ لِمَا مَضَى (4) وَ يَأْتِي (5).
10426- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَطُّ- قَالَ لَا وَ لَا يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ.
قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ سَهَا فَسَجَدَ فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْأَحْكَامِ مَعْمُولٌ بِهَا.
____________