فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ- وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْإِعَادَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ (1) قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2).
10423- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ- فَقُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَنْتَقِلْ (4) مِنْ مَوْضِعِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
10424- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ- فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ- قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ- وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ- ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ- وَ إِنَّمَا أَتَمَّ
____________