صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مَا حَدُّهُ- قَالَ مَتَى أَحَبَّ- وَ يَقْرَأُ مَا أَحَبَّ غَيْرَ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ- وَ يَقْرَأُ وَ يَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ الْخَامِسَةَ- ثُمَّ يَقُومُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.
9953- 13- (1) وَ عَنْهُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ- وَ هَلْ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- قَالَ إِذَا خَتَمْتَ سُورَةً وَ بَدَأْتَ بِأُخْرَى- فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ- وَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ- فَلَا تَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَ السُّورَةَ- وَ لَا تَقُلْ (2) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ- فِي شَيْءٍ مِنْ رُكُوعِكَ- إِلَّا الرَّكْعَةَ الَّتِي تَسْجُدُ فِيهَا.عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
9954- 14- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رَوَى الشَّيْخُ فِي (الْخِلَافِ) (6) عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ جَهَرَ فِي الْكُسُوفِ.قَالَ الشَّيْخُ وَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ.
____________