أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الْحُضُورِ أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي آدَابِ النِّكَاحِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
9894- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى- فَقَالَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
____________