السَّطْحِ أَوْ فِي بَيْتٍ- قَالَ لَا يَؤُمَّ بِهِنَّ وَ لَا يَخْرُجْنَ- وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ خُرُوجٌ- وَ قَالَ أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَيْئَةِ (1)- حَتَّى لَا يَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ.
9889- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ- فَقَالَ لَا إِلَّا الْعَجُوزُ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا (3) يَعْنِي الْخُفَّيْنِ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).
9890- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ النِّسَاءُ بِالْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ.أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا سَبَقَ (7) أَوْ عَلَى أَنَّ لَهُنَّ مَيْلًا شَدِيداً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَهُنَّ كَالْوَاجِبِ.
____________