أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ التَّخْيِيرِ بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ وَ بَيْنَ أَرْبَعٍ كَيْفَ شَاءَ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْضَلُ.
(1) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِقَالَ الصَّدُوقُ هَذَا لِمَنْ كَانَ إِمَامُهُ مُخَالِفاً فَصَلَّى مَعَهُ تَقِيَّةً ثُمَّ يُصَلِّي هَذِهِ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِلْعِيدِ قَالَ فَأَمَّا مَنْ كَانَ إِمَامُهُ مُوَافِقاً لِمَذْهَبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْرُوضَ الطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْعُمُومُ وَ تَخْصِيصُ النَّهْيِ بِغَيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَوْ يَكُونُ الْإِتْيَانُ بِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ فَلَا تُنَافِيهِ هَذِهِ الرُّخْصَةُ.
____________