مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ أَدْرَكْتُ الْإِمَامَ عَلَى الْخُطْبَةِ- قَالَ: قَالَ تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ- ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي- قُلْتُ الْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلَاتِي أَوْ آخِرُهَا- قَالَ لَا بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ- قُلْتُ فَمَا أَدْرَكْتُ مَعَ الْإِمَامِ (1) وَ مَا قَضَيْتُ- قَالَ أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ- فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ- وَ مَا قَضَيْتَ فَآخِرُهَا.
(2) 5 بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ مُنْفَرِداً بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍوَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
9760- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.