أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)(2) وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 51 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ بَيْتاً وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ وَ بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا إِنْشَادُ الشِّعْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ إِنْشَادِهِ وَ رِوَايَتِهِ