ع قَالَ: الْأَذَانُ الثَّالِثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي (الْمُعْتَبَرِ) (1) الْأَذَانُ الثَّانِي بِدْعَةٌ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُسَمِّيهِ الثَّالِثَ لِأَنَّ النَّبِيَّ(ص)شَرَعَ لِلصَّلَاةِ أَذَاناً وَ إِقَامَةً فَالزِّيَادَةُ ثَالِثٌ وَ سَمَّيْنَاهُ ثَانِياً لِأَنَّهُ يَقَعُ عَقِيبَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ انْتَهَى وَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا (2) حَمَلَهُ عَلَى أَذَانِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ ثَالِثٌ بِاعْتِبَارِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِلظُّهْرِ وَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ عُمُوماً مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَذَانِ (3) وَ فِي الْمَوَاقِيتِ (4) مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا (5).
(6) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْأَهْلِ وَ كَرَاهَةِ التَّحَدُّثِ فِيهِ بِأَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِوَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
____________