السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى- لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَى وَ لَا الثَّانِيَةُ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ- وَ يَنْوِيَ أَنَّهُمَا لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى- وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ ثَانِيَةٌ يَسْجُدُ فِيهَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ لِلْأُولَى وَ لَا لِلثَّانِيَةِ (1). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (3) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ لِاشْتِهَارِهَا بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَ عَدَمِ وُجُودِ مَا يُنَافِيهَا وَ زِيَادَةُ السُّجُودِ مُغْتَفَرَةٌ فِي الْمَأْمُومِ كَمَا لَوْ سَجَدَ قَبْلَ إِمَامِهِ وَ هَذَا التَّخْصِيصُ يُخْرِجُ الرِّوَايَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى الْإِبْطَالِ بِزِيَادَةِ السُّجُودِ عَنِ الدَّلَالَةِ وَ أَمَّا ضَعْفُ الرَّاوِي فَلَا يَضُرُّ مَعَ الِاشْتِهَارِ عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ قَالَ فِي الْفِهْرِسْتِ (4) إِنَّ كِتَابَ حَفْصٍ مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ انْتَهَى.
9516- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ- إِمَّا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ- وَ إِمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ- فَيَزْحَمُهُ النَّاسُ إِمَّا إِلَى حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَى أُسْطُوَانَةٍ- فَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَرْكَعَ وَ لَا يَسْجُدَ- حَتَّى رَفَعَ (6) النَّاسُ رُءُوسَهُمْ- فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ