وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (3).
9515- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ- فَكَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَكَعَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السُّجُودِ- وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ- وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَكَعَ الْإِمَامُ- وَ لَمْ يَقْدِرْ هَذَا عَلَى الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الزِّحَامِ- وَ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ كَيْفَ يَصْنَعُ- فَقَالَ (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) (5) أَمَّا الرَّكْعَةُ الْأُولَى- فَهِيَ إِلَى عِنْدِ الرُّكُوعِ تَامَّةً- فَلَمَّا لَمْ يَسْجُدْ لَهَا- حَتَّى دَخَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ- فَلَمَّا سَجَدَ فِي الثَّانِيَةِ- فَإِنْ كَانَ نَوَى هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى- فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الْأُولَى- فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً- (فَيَسْجُدُ فِيهَا ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ) (6)- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ