أَقُولُ: الْمُرَادُ الْكَلَامُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَافِلَةِ الظُّهْرِ لَا فِي أَثْنَائِهِمَا وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ فِي أَحَادِيثِ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6) وَ تَقَدَّمَ (7) مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَمْداً وَ لَوْ فِي الضَّرُورَةِ فِي أَحَادِيثِ الْإِيمَاءِ وَ الْإِشَارَةِ وَ غَيْرِ
____________