مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ (1) سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاتِهَا قَائِمَةً- يَبْكِي ابْنُهَا إِلَى جَنْبِهَا- هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَتَنَاوَلَهُ فَتَحْمِلَهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ- قَالَ لَا تَحْمِلْهُ وَ هِيَ قَائِمَةٌ.
(2) 25 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ عَمْداً لَا نِسْيَاناً وَ لَا مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بِتَعَمُّدِ الْأَنِينِ