الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الِالْتِفَاتُ الْفَاحِشُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ- وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ- بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ التَّكْبِيرِ.
9238- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ- هَلْ قَطَعَ ذَلِكَ صَلَاتَهُ- قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ- فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ- وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ.وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)(2) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ عَرَفْتَ تَفْصِيلَ الْحُكْمِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقِبْلَةِ (4) وَ فِي أَحَادِيثِ نِسْيَانِ التَّسْلِيمِ (5) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (6).
(7) 4 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِمُرُورِ شَيْءٍ قُدَّامَ الْمُصَلِّي