وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- يَنْظُرُ فِيهِ أَنْ يُفَتِّشَهُ (3). 9235- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ- أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا وَرَاءَهُ بَلِ الْتَفَتَ يَمِيناً وَ شِمَالًا.
9236- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.