أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُومِئُ إِيمَاءً لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَكِنْ مَعَ فَرْضِ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بِهِ لِتَأَخُّرِهِ أَوْ يَعْلَمُونَ وَ لَا يُنْكِرُونَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالسَّمَاعِ دُونَ الِاسْتِمَاعِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).
(3) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فِي نَافِلَةٍ وَ نَسِيَ سُجُودَ الْعَزِيمَةِ وَجَبَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا مَتَى ذَكَرَ فِي النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَهَاوَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________