وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس 6 · صفحة 104 من 506

[صفحة 104]

أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يُومِئُ إِيمَاءً لِمَا مَرَّ (1) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَكِنْ مَعَ فَرْضِ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ بِحَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بِهِ لِتَأَخُّرِهِ أَوْ يَعْلَمُونَ وَ لَا يُنْكِرُونَ أَوْ مَخْصُوصٌ بِالسَّمَاعِ دُونَ الِاسْتِمَاعِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (2).

(3) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ فِي نَافِلَةٍ وَ نَسِيَ سُجُودَ الْعَزِيمَةِ وَجَبَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا مَتَى ذَكَرَ فِي النَّافِلَةِ أَوْ بَعْدَهَا
7459- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ- فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ- قَالَ يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________
(1)- مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(2)- تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب و ياتي ما يدل عليه في الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.
(3)- الباب 39 فيه حديث واحد.
(4)- التهذيب 2- 292- 1176، و أورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب قراءة القرآن.
(5)- مستطرفات السرائر 31- 28.
(6)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من هذه الأبواب، و ياتي في الأبواب 42 و 43 من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصة على القارىء و المستمع.
التالي صفحة 104 من 506 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...