أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ السُّجُودِ فَأَوْمَى لَهُ لِمَا يَأْتِي (1) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَ قَامَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِأَنَّ مَا مَضَى مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ فَقَرَأَ الْعَزِيمَةَ وَ لَمْ يَسْجُدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِيمَاءُ لِسُجُودِ الْعَزِيمَةِمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (5).
7458- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لَا يَقْتَدِي بِهِمْ- فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ الْعَزَائِمِ- فَلَا يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَا يَسْجُدْ.