أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ.
7367- 6- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ الْفَاتِحَةَ فَفَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِهَا- وَ (أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ) (4) فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ (5).
(6) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْتِيلِ الْقِرَاءَةِ وَ تَرْكِ الْعَجَلَةِ وَ سُؤَالِ الرَّحْمَةِ وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ النَّقِمَةِ عِنْدَ آيَةِ الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ