مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
7363- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُولُ: آمِينَ- إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ- قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا.أَقُولُ: عُدُولُهُ عَنِ الْجَوَابِ لِلتَّقِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ لَا الْكَرَاهَةِ وَ إِلَّا لَأَفْتَى بِالرُّخْصَةِ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.
7364- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقُولُ:- إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لَا.