الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا (1).
(2) 31 بَابُ جَوَازِ تَأْخِيرِ التَّعْقِيبِ وَ سَجْدَةِ الشُّكْرِ عَنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ تَقْدِيمِهِمَا عَلَيْهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى النَّوَافِلِأَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ مَنْ عَدَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)لِمَا يَأْتِي وَ أَنْ يَكُونَ التَّأْخِيرُ لِأَجْلِ الْإِخْفَاءِ تَقِيَّةً أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ.
8513- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جُهَيْمَةَ (5) قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)وَ قَدْ سَجَدَ- بَعْدَ الثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ