ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.
7319- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ.وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
7321- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا (6) مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ- إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ.