عَبْداً صَالِحاً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ- بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ- فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ- وَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَةٍ سُورَةٍ.
7316- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَرَوِيِّ (2) عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا- مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (5) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَرَوِيِّ وَ ذَكَرَ الَّذِي قَبْلَهُ (6).
7318- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ