أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ إِطَالَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ بَعْدَهَا عَلَى إِطَالَةِ الْقِرَاءَةِوَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________